دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤١٥ - (الخامس)- الدم من كل ما له نفس سائلة
و كذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء (١) و يستثني من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف
(منها)- خبر السكوني عن أبي عبد اللّه- ٧-: «ان عليا ٧ كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل» يعني دم السمك [١].
و (منها)- مكاتبة محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل: هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث، و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه و أن يقيس على هذا فيعمل به؟ فوقع- ٧-: «تجوز الصلاة و الطهر منه أفضل» [٢].
و (منها)- خبر غياث عن جعفر عن أبيه: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» [٣].
و (منها)- صحيحة ابن أبي يعفور: ما تقول في دم البراغيث؟ قال- ٧-: «ليس به بأس» قلت: انه يكثر و يتفاحش، قال (ع): «و ان كثر» [٤].
و هي و ان كان بعضها واردا في الصلاة الا انه يستفاد من المجموع العموم لكل ما لم يكن له نفس سائلة لعدم فهم الخصوصية لها و يكفي في إثبات العموم معاقد الإجماعات.
(١) عن أبي نصرة عن رجل من أهل بيت المقدس انه قال و اللّه لقد عرفنا أهل بيت المقدس و نواحيها عشية قتل الحسين- ٧- قلت و كيف ذلك قال:
ما رفعنا حجرا و لا مدرا و لا صخرا الا و رأينا تحتها دما يغلي و احمرت الحيطان [٥].
و عنه عن الزهري قال لما قتل الحسين- ٧- لم يبق ببيت المقدس
[١] الوسائل- الباب ٢٣- من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل- الباب ٢٣- من أبواب النجاسات.
[٣] الوسائل- الباب ٢٣- من أبواب النجاسات.
[٤] الوسائل- الباب ٢٣- من أبواب النجاسات.
[٥] البحار ج ١ ص ٢٤٥ طبعة الكمباني.