دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ٨) إذ شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
..........
١- الصحيح أن عليا(ع) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة أنها لهؤلاء أنتجوها على مذودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا، و قامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم. [١]
٢- صحيح داود عن أبي عبد اللّه- ٧- في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا، قال(ع) يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالقضاء» [٢] و ظاهره انحصار ذلك بالتساوي عددا.
٣- عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه(ع) عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك و اختلفوا، قال(ع) يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحق» [٣].
٤- خبر البصري عنه(ع) أيضا، قال: «كان علي(ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين؟» [٤].
٥- عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه(ع) كان علي إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين» [٥].
٦- موثق سماعة عن أبي عبد اللّه(ع) «إن رجلين اختصما إلى علي(ع) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده و أقام كل واحد بينة سواء في العدد في فأقرع بينهم سهمين «الى قوله» فخرج سهم أحدهما فقضى له بها» [٦]
[١] الوسائل (ج ٣) كتاب القضاء الباب ١٢ حكم تعارض البينتين من أبواب كيفية الحكم (الحديث ١) و المذود بالكسر معتلف الدواب.
[٢] نفس المصدر (الحديث ٦)
[٣] نفس المصدر (الحديث ١١)
[٤] نفس المصدر (الحديث ١٢)
[٥] نفس المصدر (الحديث)
[٦] نفس المصدر المتقدم (الحديث ٥)