تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٩ - ٤٥ - كتاب الصلح
فتح الأبواب المستجدة فيها؛ سواء كان له باب آخر أم لا، وكذا فتح الشباك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ولم يكن مضرّاً بالمّارة ولو من جهة الظلمة، ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات أخر- كالوقاية عن الحرّ والبرد والتحفّظ عن الطين وغير ذلك- في جميع ذلك الأمور يجب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتبع نظره، ومع الرجوع إلى الحاكم يجوز إحداث البالوعة للأمطار فيها حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّةً بالمارّة، وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام.
م «٣٠٠٠» لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك على الطرق غير النافذة إلّاباذن أربابها؛ سواء كان مضرّاً أم لا، وكذا لا يجوز لأحد من الأرباب إلّابإذن شركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء من ذلك صحّ ولزم؛ سواء كان مع العوض أم لا، ويأتي إن شاء اللَّه في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق.
م «٣٠٠١» لا يجوز لأحد أن يبنى بناءً على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلّا بإذنه ورضاه، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته، وإن استحسن له؛ إن لم يكن مضرّاً عليه، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط والصلح ونحوهما لم يجز له الرجوع، وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرخصة فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعاً، وأمّا بعد ذلك فلا يصحّ الرجوع منه وبناءً على هذا لو رجع لابدّ بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.
م «٣٠٠٢» لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلّابإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إليه ووضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك، بل مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة، نعم إذا صرّح