تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٣ - ٤٤ - كتاب العارية
دون التعدّي عن المتعارف ليس عليه ضمان، وإن كان بسبب آخر ضمنها.
م «٢٩٧٣» إنّما يبرء المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرء، كما إذا ردّ الدابّة إلى الاصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف.
م «٢٩٧٤» لو استعار عيناً من الغاصب فإن لم يعلم بغضبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه، فإنّه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس، ولو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه، بل الأمر بالعكس، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير، ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبيّة، بل يجب ردّها إلى مالكها.