تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢ - ٤٠ - كتاب الوكالة
م «٢٨٨٥» لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة إرثه إلّا أن تشملها الوكالة.
م «٢٨٨٦» لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد: خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان؛ أي: موكّله فأخذها صار وكيل زيد في قضاء دينه، وكانت الدراهم باقيةً على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون ما لم يقبضها صاحب الدين، وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في الاستيفاء إلّاأن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ولم يتحقّق القبض من الدائن بنحو ممّا ذكر، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله، ولو قال: خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكّل وبرأت ذمّة زيد، وليس له الاسترداد.
م «٢٨٨٧» الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّامع التفريط أو التعدّي، كما إذا لبس ثوباً أو حمل على دابّة كان وكيلًا في بيعهما لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه، وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه، وبتسليمه المشتري يبرء عن ضمانه، بل ارتفع ضمانه بنفس البيع.
م «٢٨٨٨» لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل إلّا إذا وكّله في أن يودعه مع الإشهاد فخالف، وكذا الحال لو وكّله في قضاء دينه فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن.
م «٢٨٨٩» لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال، وإن أطلق وقال: «أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني» فيعمّ نفس الوكيل، فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه.
م «٢٨٩٠» لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، ولو اختلفا في دفع المال إلى الموكّل فالقول قول الموكّل؛