تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠٨ - وهيهنا أمور
وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسوية مطلقاً، والمنتسبون بأبيه؛ أي:
العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الانثيين، نعم في العمومة من قبل الأمّ وأولادهم فيعمل بالتصالح.
الرابع- مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين.
الخامس- قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسوية في المنتسبين بالأمّ، وللذكر مثل حظّ الأنثيين في المنتسبين بالأب، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، وفي أولاد الأعمام من قبل الأمّ فيعمل بالتصالح كما مرّ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.
السادس- ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته أحقّ بالميراث من أعمام الأب والأُمّ وعمّاتها وأخوالهما وخالاتهما، نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد.
السابع- لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ أو أخ لأمّ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة، وإلّا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد، والتصالح المتقدّم في الأعمام من قبل الأمّ جار في المقام.