تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠٦ - المرتبة الثالثة
من الأمّ يقسم بالسوية مطلقاً، والباقي للباقي بالسوية كذلك.
م «٤٥٨٦» لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٨٧» لو كان مع أحدهما العمومة من الأمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف، ولو كان في الفرض الخؤولة من الأمّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم في العمومة.
م «٤٥٨٨» لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك، والعمومة من الأُمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية مطلقاً، والسدس من الباقي مع الأفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسم بالسوية، ومع الاختلاف يعمل بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأُمّ والخؤولة من الأُمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الأمّ يقسم بالسوية مطلقاً، والسدس من البقيّة من الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسم بالسوية إلّامع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدّم، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٨٩» لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ بالسوية مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسوية مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى.
م «٤٥٩٠» لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه