تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠٧ - وهيهنا أمور
مع التعدّد للخؤولة من الأمّ بالسوية مطلقاً، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة يقسم بالسوية إلّامع الاختلاف، فيعمل فيه بالتصالح.
م «٤٥٩١» لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأمّ يقسم بالسوية، وباقي الثلث الخؤولة من الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقاً، والباقي للعمومة، وسدسة مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الأمّ يقسم بالسوية إلّامن الاختلاف فيعمل فيه بالتصالح والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى.
م «٤٥٩٢» لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين، وكذا الحال في الخؤولة.
وهيهنا أمور
م «٤٥٩٣» الأوّل- لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الأمّ مثلًا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّافي مورد واحد، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً، فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولا يجري الحكم المذكور في تغيّر ذلك، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فيعمل فيه بالتصالح.
الثاني- أولاد العمومة والخؤولة يقومون عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سبببه على الأبعد وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين إلّا في مورد واحد تقدّم آنفاً، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به.
الثالث- المنتسبون بأمّ الميّت في هذه الطبقة؛ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما