تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠٤ - المرتبة الثالثة
م «٤٥٧٤» لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأمّ فالسدس لعمومة الأمّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف.
م «٤٥٧٥» لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسم بينهم بالسوية مطلقاً، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأمّ.
م «٤٥٧٦» لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّ فالسدس للأمّي مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأمّ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، ومع التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً.
م «٤٥٧٧» لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، ومع التعدّد يقسم بالسوية، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف.
م «٤٥٧٨» لو اجتمع العمومة من قبل الأمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً، والثلثان للعمومة، ومع التعدّد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف، ومعه يعمل بالتصالح.
م «٤٥٧٩» لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الأمّ، فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدّد مطلقاً، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأمّ مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد بالسوية، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٨٠» لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأمّ فالثلث للخؤولة من قبل الأمّ يقسم مع التعدّد بالسوية مطلقاً، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الأمّ، ويحتاط في صورة التعدّد