تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٤ - فصل في بطلان التعصيب والعول
الثانية- ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وأمّ أعطى النصف البنت فرضاً والسدس الأمّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة وأمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الأمّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة- ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيردّ النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين، ويردّ النقص وهو نصف السدس على البنت ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يردّ النقص وهو الرابع عليهم، وكذا في الأمثلة الأخر.
م «٤٥٢٥» لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام، ومنها الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام، فيردّ عليه النصف، مضافاً إلى فرضه، ومنها الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم، ومنها الإخوة من الأمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.
م «٤٥٢٦» الذكور من الأولاد وكذا الأناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.
م «٤٥٢٧» لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة بالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والأناث يعطى فرض الأبوين