تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٢ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
التفاوت بعد الاستظهار بالايمان إلّامع العلم بالصحّة، فيسقط الاستظهار.
م «٤٣٣٩» طريق المقايسة هيهنا كما في السمع، فتشدّ عينه الصحيحة، ويأخذ رجل بيضة مثلًا ويبعد حتّى يقول المجني عليه ما أبصرها فيعلم عنده ثمّ يعتبر في جهة أخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق وإلّا كذب، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان، وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه.
م «٤٣٤٠» لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلّته والأراضي من حيث الارتفاع ولا انخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.
الرابع- الشمّ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها.
م «٤٣٤١» لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والوثاقة، فمع قيام البيّنة يعمل بها.
م «٤٣٤٢» لو ادّعى نقص الشمّ فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فبالاستظهار بالأيمان، ويقضى بما يراه الحاكم من الأرش.
م «٤٣٤٣» لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه كما في البصر والسمع فيصحّ القول به.
م «٤٣٤٤» لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده فيرجع إلى الحكومه أيضاً، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.
م «٤٣٤٥» لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.
الخامس- الذوق، ففيه الدية، ومع النقص ففيه الحكومة.