تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥١ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
بالجرس مثلًا حيال وجهه ويقال له: سمع فإذا خفي الصوت عليه علم مكانه ثمّ يضرب به من خلفه حتّى يخفى عليه فيعلم مكانه، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلّا كاذب، ويصلح تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً، ثمّ تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلم حيث يخفى الصوت يصنع بها كما صنع بإذنه الصحيحة أو لا، ثمّ يقاس بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحسابه، ولابدّ في ذلك من توخّى سكون الهواء، ولا يقاس مع هبوب الرياح، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة.
الثالث- البصر، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة، ومن إحداهما نصفها.
م «٤٣٣٢» لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء، والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة.
م «٤٣٣٣» لو قلع الحدقة فليس عليه إلّادية واحدة، ويكون الإبصار تبعاً لها، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الابصار.
م «٤٣٣٤» لو قامت العين بحالها وادّعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية، فإن قالا لا يرجى عوده استقرّت، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين تؤخذ الدية، وإن قالا بعد مدّة معيّنة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت.
م «٤٣٣٥» لو مات قبل مضى المدّة التي أجلت استقرّت الدية، وكذا لو قلع آخر عينه، نعم لو ثبت عوده فقلعت فعليه الأرش، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، وأمّا بعده فلا يكون فيه الارتجاع.
م «٤٣٣٦» لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه.
م «٤٣٣٧» لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له.
م «٤٣٣٨» لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وأخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهار، ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنّه، وألزم الجاني