تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٥ - المبحث الثاني في الأسباب
بقدر الحاجة.
م «٤٢١٠» لو أججّها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارّة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك، نعم لو ألقى مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها، بل الضمان على الملقي، ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال كان ضامناً للأموال، وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار فعليه القصاص، ومع شبيهه الدية في ماله، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة، ثمّ انّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار.
م «٤٢١١» لو ألقى فضولات منزله المزلقة كقشور البطيخ في الشارع أو رشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة فزلق به انسان ضمن، نعم لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فليس عليه الضمان، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن.
م «٤٢١٢» لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن إلّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق، فإنّه يضمن حينئذ.
م «٤٢١٣» يجب حفظه دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط فلا ضمان، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت أو وردت عليها جنايته لم يضمن، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن، فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن، ويجري الحكم في الطيور الضارية والهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع.
م «٤٢١٤» لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الداخلة فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن، وإن جنت المدخول عليها كان هدراً.