تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٠ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
المماثلة كالآلات الحديثة، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً.
م «٤١٣٦» لو عادت المقلوعة قبل القصاص فلا يسقط القصاص، فحينئذ لو كان العائدة ناقصةً متغيّرةً ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت، فلا شيء غير التعزير إلّامع حصول نقص، ففيه الأرش.
م «٤١٣٧» لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً، ولو اقتص وعادت سنّ الجاني ليس للمجني عليه إزالتها، ولو عادت سنّ المجني عليه ليس للجاني إزالتها.
م «٤١٣٨» لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّةً جرت العادة بالإنبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش، ويكون في كلّ سنّ منه بعير، وإن لم تعدّ ففيها القصاص.
م «٤١٣٩» يثبت القصاص في قطع الذكر، ويتساوي في ذلك الصغير ولو رضيعاً والكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه، والأغلف والمختون، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به، وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل، إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا.
م «٤١٤٠» في الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ فتفتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تؤخذ الدية، ولا يجوز القصاص إلّاأن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتصّ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلّا فعليه الدية، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه؛ سواء قطعهما على التعاقب أو لا.
م «٤١٤١» في الشفرين القصاص، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وكذا في إحداهما، وتتساوى فيه البكر والثيّب، والصغيرة والكبيرة، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة، نعم لا يقتصّ