تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٤ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
م «٤١٠٢» الموجب له هيهنا كالموجب في قتل النفس، وهو الجناية العمديّة مباشرةً أو تسبيباً حسب ما عرفت، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد؛ قصد الإتلاف به أو لا، ولو جنى بما لا يتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً.
م «٤١٠٣» يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام والحريّة وانتفاء الأبوّة وكون الجاني عاقلًا بالغاً، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس.
م «٤١٠٤» لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت في ما بلغ الثلث كما مرّ.
م «٤١٠٥» يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل ونحوه على ما يجيء أو كون المقتصّ منه أخفض، والتساوي في الأصالة والزيادة، وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلاء ولو بذلها، وتقطع الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية، بل خيف منها يعدل إلى الدية.
م «٤١٠٦» المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حسّ وحرمة غير اختياريّة، والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات، ولو قطع يداً بعض أصابعها شلّاء فلا يقاصّ باليد الصحيحة ولعدل بالدية، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه، فيقطع اليد القويّة بالضعيفة، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة.
م «٤١٠٧» يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله، وتقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى في اليد اليسرى، ولو