تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٢ - القول في كيفية الاستيفاء
على الجاني.
م «٤٠٩١» إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي فعلى الشريك القود، لكن يرد الشريك الآخر عليه نصف ديته أو يرد الولي نصفها ويطالب الآخر به، ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتص منه، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني، ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته.
م «٤٠٩٢» لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص، فللمحجور عليه الاقتصاص، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضى به القاتل قسمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه، والحجر السابق لا يكفي في ذلك، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية.
م «٤٠٩٣» لو قتل شخص وعليه دين فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله، ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد، كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.
م «٤٠٩٤» لا يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون إلّابعد ضمان الدية للغرماء ومع هبة الأولياء دمه، للقاتل ضمان الدية للغرماء.
م «٤٠٩٥» لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم، ولا سبيل لهم على ماله، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ شيء، وإن تراضي الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة، فلا يجوز لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ ولي الأوّل لم يجز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا، لكن لو قتله ليس عليه إلّاالإثم، وللحاكم تعزيره ولا شيء عليه ولا على الجاني في ماله، ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين.