تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٦ - القول في أحكامه وبعض اللواحق
ثيابها، ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا.
م «٣٨٨٦» لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيحدّ حال جنونه وارتداده.
م «٣٨٨٧» لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الرابعة.
القول في أحكامه وبعض اللواحق
م «٣٨٨٨» لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ؛ سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لا يحدّ، ويحدّ إذا شهدا بقيئه مع الاتّحاد.
م «٣٨٨٩» من شرب الخمر مستحلًاّ لشربها أصلًا وهو مسلّم استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ، وإن لم يتب ورجع إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه و آله قتل، من غير فرق بين كونه ملّياً أو فطريّاً، ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًا كان له أو محرّماً، وبائع الخمر يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله قتل، وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعه مستحلًا ولم يتب.
م «٣٨٩٠» لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار فيتخيّر الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو.
م «٣٨٩١» من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميّتة والدم ولحم الخنزير والربا، فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله أو إنكار الشرع، وإلّا فيعزّر، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله، ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر؛ سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر.
م «٣٨٩٢» من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.