تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٩ - القول في الموجب
وعلى الصبيّة الجلد مأة بعد وضعها إن كانت مطاوعةً، والولد يلحق بها أيضاً، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها، وأمّا المرأة ففيها الجلد مأة.
م «٣٨٥٤» تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالإقرار مرّتين، ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين.
م «٣٨٥٥» يحدّ القواد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني وينفى من البلد إلى غيره، ولا يحلق رأسه ولا يشهر، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها، وحدّ النفي يكون بنظر الحاكم.
الفصل الثالث في حدّ القذف
والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام.
القول في الموجب
م «٣٨٥٦» موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.
م «٣٨٥٧» يعتبر في القذف أن يكون بلفط صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله: «أنت زنيت» أو «أنت لطت» أو «أنت زان» أو «لائط» أو «ليط بك» أو «أنت منكوح في دبرك» أو «يا زاني» أو «يا لاطىء» ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلّم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف، وعليه