تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - القول في الموجب
الحد.
م «٣٨٥٨» لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي: «لست بولدي» فعليه الحدّ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد: «لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو»، نعم لو كانت في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ، فلو قال: «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته مثلًا فلا حدّ عليه، ولا يكون قذفاً.
م «٣٨٥٩» لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «يابن الزانية» أو «زنت أمك»، وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا، وكذا لو قال: «يابن اللاطيء» أو «يا بن الملوط» أو «يا أخ اللاطىء» أو «يا أخ الملوط» مثلًا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب، نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه في ما لا يجوز له ذلك.
م «٣٨٦٠» لو قال: «ولدتك أمّك من الزنا» ثبت فيه الحدّ، وان احتمل انفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ويثبت الحدّ مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال:
«أحدكما زان» ثبت الحدّ بمطالبتهما.
م «٣٨٦١» لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»، فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه، فعليه الحدّ.
م «٣٨٦٢» لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية» أو لها «يا زانية» فعليه الحد لها، ولو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فعليه الحدّ، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني.
م «٣٨٦٣» كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء» أو يقول: «يا فاسق» أو «يا فاجر» أو «يا شارب الخمر» وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه