تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم، ويصحّ منه إجراء الحدّ عليه.
م «٣٨٤٥» الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار عليه؛ فاعلًا كان أو مفعولًا، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق.
م «٣٨٤٦» إذا لم يكن الإتيان ايقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين فحدّه مأة جلدة، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً، وإلّا قتل كما مرّ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة.
م «٣٨٤٧» المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة، والتعزير بنظر الحاكم، وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأةً صغيرةً أو كبيرة.
م «٣٨٤٨» لو تاب اللائط ايقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والاجراء، وكذا لنائبه.
م «٣٨٤٩» يثبت السحق؛ وهو وطىء المرأء مثلها، بما يثبت به اللواط، وحدّه مأة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار؛ محصنةً كانت أم لا، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة.
م «٣٨٥٠» إذا تكررّت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولا يسقط بعده، ولو ثبتت بالإقرار فتابت كان الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، ونائبه مخيّر أيضاً.
م «٣٨٥١» الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ.
م «٣٨٥٢» إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فأقيم علهيما التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة، ولا تقتلان.
م «٣٨٥٣» لو وطأ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطىء صاحب الماء،