تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٥ - فصل في شرائط وجوبهما
بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة في بلدها أو بإشارة من الحكومة الفاسدة؛ سواء كان البرنامج من الحكومة أو من المتصدّي وكان دينيّاً؛ لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينيّة.
م «٣٤٧٩» لو قامت قرائن على أنّ مؤسّسة دينيّة كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط لا يجوز للعالم تصدّيها، ولا لطلاب العلوم الدخول فيها، ولا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها؛ لأنّ المحتمل ممّا يهتمّ به شرعاً، فيجب الاحتياط في مثله.
م «٣٤٨٠» المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة، ولا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة.
م «٣٤٨١» لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادّة، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه.
م «٣٤٨٢» الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين في ذلك البلاد للتصدّي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهةً عند الأنظار السطحيّة الغافلة.
م «٣٤٨٣» لا يشترط في الأمر والناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به تاركاً لما نهى عنه، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط؛ كما يجب أن يعمل به، ولو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه.
م «٣٤٨٤» لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقاً مميّزاً، ولا يجب نهي غير المكلّف كالصغير والمجنون ولا أمره، نعم لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده.
م «٣٤٨٥» لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه شرعاً أو عقلًا لم يجب، بل لا يجوز الإنكار.
م «٣٤٨٦» لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً في ذلك لا يجب