تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك، وبالجملة ما كان محبساً على مصلحة عامّة، فلو بنى بناءً بعنوان المسجديّة وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلّى فيه بعض الناس كفى في وقفه وصيرورته مسجداً، وكذا لو عيّن قطعةً من الأرض لأن تكون مقبرةً للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن إذناً عامّاً للدفن فيها فدفنوا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرةً وخلّى بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا.
م «٣٢٨٩» كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو في ما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً؛ خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحةً لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النيّة، وأمّا إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه لا يصحّ ذلك في المسجديّه، وكذا الحال في مثل الرباط والقنطرة.
م «٣٢٩٠» يصحّ التوكيل في الوقف، وتجري الفضوليّة فيه.
م «٣٢٩١» لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها، وكذا الوقف على العناوين الكليّة كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما، وأمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذريّة فيعتبر، فيقبله الموقوف عليهم، ويكفي قبول الموجودين، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، وإن كان الموجودين صغاراً أوّل فيهم صغار قام به وليّهم.
م «٣٢٩٢» لا يعتبر قصد القربة حتّى في الوقف العامّ وإن كان حسناً.
م «٣٢٩٣» لا يشترط في صحّة الوقف القبض ولا قصد القربة.
م «٣٢٩٤» لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى صلاة واحدة فيه أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم.
م «٣٢٩٥» لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده، وكذا كلّ ولي إذا وقف على المولى عليه ما كان تحت يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد.
م «٣٢٩٦» لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو