تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٤ - فصل في أحكام الكفارات
م «٣٢٨٣» يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها، ويتولّي الوكيل النيّة إن كان وكيلًا في إخراجها، وإن كان وكيلًا في الايصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا، وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزي فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة إلّاعن الميّت.
م «٣٢٨٤» الكفّارات الماليّة بحكم الديون، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأمّا البدنيّة فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت، فتخرج من ثلثه، نعم يجب على الولي وهو الولد الأكبر في ما إذا تعيّن على الميّت الصيام، وأمّا لو تعيّن عليه غيره بأن كانت مرتّبةً وتعيّن عليه الإطعام فلا يجب على الولي، ولو كانت مخيّرةً وكان متمكّناً من الصيام والإطعام فلو أمكن الإخراج من التركة أخرج منها، وإلّا على الولي الصيام لو تلفت التركة أو أبى الورثة عن الإطعام.