تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٣ - ٥٥ - كتاب الغصب
حينئذ الضمان.
م «٣٢٣٩» من التسبيب الموجب للضمان ما لو فكّ وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، ولو فتح رأس الظرف ثمّ اتفق أنّه قلبته الريح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلًا فسال ما فيه ففيه أيضاً الضمان، وهكذا في ما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصمة أو في مجتمع الطيور ومظانّ وقوعها عليه.
م «٣٢٤٠» ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق أو دلّ سارقاً عليه فسرقه، فلا ضمان عليه.
م «٣٢٤١» لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه إلّا إذا بناه مائلًا إلى الطريق أو مال إليه بعد ما كان مستوياً وقد تمكّن صاحبه من الإزالة ولم يزله، فعليه الضمان في الصورتين.
م «٣٢٤٢» لو وضع شربةً أو كوزاً مثلًا على حائطه فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن إلّاإذا وضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
م «٣٢٤٣» ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره فتعدّت وأحرقت دار جاره مثلًا في ما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء مثلًا، فيضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي ولو كان بمقدار الحاجة، بل وفيه الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّية فتبيّن خلافه، كما إذا كانت ريح حين اشتغال النار وهو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبيّن خلافه، نعم لو كان الهواء ساكناً بحيث يؤمن معه من التعدّي فاتّفق عصف الهواء بغتةً فطارت شرارتها ليس فيه الضمان.
م «٣٢٤٤» إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضربه ضمن ولو مع اعتقاده عدم التعدّي، وفي ما إذا خرجت من اختياره في صورة اعتقاده عدم التعدّي أيضاً فيه الضمان، ولو طريقه إلى ملك الغير مسدوداً حين إرسال الماء فدفع بغير فعله فلا ضمان عليه.
م «٣٢٤٥» لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب