فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٧ - حكم تأجيل الدين الحالّ بشرط الزيادة
زاد من عليه الدين شيئاً ليزيد في الأجل، لم تصح»[١].
ومنهم ابن إدريس في «السرائر»؛ حيث قال: «وإذا كان لرجل على غيره مال حالًاّ فأجّله فيه، لم يصر مؤجّلًا، ويستحبّ له أن يفي به ويؤخّر المطالبة إلى محلّه، فإن لم يفعل وطالب به في الحالّ كان له، سواء كان الدين ثمناً أو اجرة أو صداقاً أو كان قرضاً أو أرش جناية، وكذلك إن اتّفقا على الزيادة في الثمن لا يصحّ ولم يثبت»[٢].
ومنهم العلّامة في «القواعد»، قال: «ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم، لكن يصحّ أن يجعل أجله شرطاً في عقد لازم فيلزم، وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه، ولا يثبت الزيادة. وله تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضي»[٣].
ومنهم المحقّق صاحب «الشرائع» قال: «ولو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، وكذا لو أجّل الحالّ لم يتأجّل، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب، ولا فرق بين أن يكون مهراً أو ثمن مبيع أو غير ذلك. ولو أخّر بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل، نعم يصحّ تعجيله بإسقاط بعضه»[٤]. ومثله كلام فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد»[٥] والمقدّس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»[٦]. إلى غير
فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني قدس سره) ؛ ص٤٠٧
(٤)- شرائع الإسلام ٢: ٦٨.
(٥)- إيضاح الفوائد ٢: ٥.
(٦)- مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٣٣٤.
[١] - الوسيلة: ٢٥٧.
[٢] - السرائر ٢: ٦١.
[٣] - قواعد الأحكام ٢: ١٠٤.
[٤] - شرائع الإسلام ٢: ٦٨.
[٥] - إيضاح الفوائد ٢: ٥.
[٦] - مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٣٣٤.