فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤٧ - تعريف الصرف ودليل مشروعيته
(مسألة ٨): حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه، يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لايقعان في الربا؛ بأن لايكون التفاضل، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، وقد نهي عن الصرف معلّلًا: بأنّ الصيرفي لايسلم من الربا (١).
تحرير الوسيلة ١: ٥١٥
تفاضل النقدين يوجب الربا
تعريف الصرف ودليل مشروعيته
١- قبل الورود في البحث عن حكم الربا الصرفي ينبغي تعريف الصرف ودليل مشروعيته حتّى تتّضح ماهية الربا الصرفي.
فنقول: قد عرّف السيّد الماتن قدس سره الصرف بقوله: «وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة أو الذهب. ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، حتّى في الكلبتون المصنوع من الأبريسم، وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين، فالظاهر عدم جريان الصرف فيه وكذا إذا بيع بأحدهما»[١].
[١] - تحرير الوسيلة ١: ٥١٣، في بيع الصرف وأنّ المسائل المبحوث عنها في المقام من مسائل بيع الصرف.