فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٠ - مفاد هذه النصوص مقتضى القاعدة
مفاد هذه النصوص مقتضى القاعدة
والذي يقتضيه التحقيق والتأمّل في مدلول نصوص المقام، أ نّها تفيد مقتضى القاعدة، وهو انتفاء الربا بانتفاء شرطه- وهو التجانس- ولازمه التعدّي إلى غير باب الصرف.
بيان ذلك: أنّ جميع هذه النصوص وردت في باب الصرف، والتعدّي منه إلى سائر المعاوضات الربوية يحتاج إلى الدليل.
وحينئذٍ فإن قلنا: إنّ مفاد هذه النصوص خلاف مقتضى القاعدة، لا يمكن التعدّي إلى غير باب الصرف من المكيل والموزون إلّابدليل معتبر، وإلّا فلا إشكال في التعدّي، نظراً إلى وضوح عدم اختصاص مقتضى القاعدة بباب خاصّ، ولما اعتقد الإمام الراحل قدس سره أنّ مدلول هذه النصوص بمقتضى القاعدة، فلذا لابدّ أن لا يرى مانعاً من تسرية جواز الاحتيال بضمّ الضميمة إلى غير باب الصرف، كما هو مقتضى التحقيق ومورد اتّفاق.
والحاصل: أنّ المستفاد من هذه النصوص انتفاء ملاك الربا- وهو التجانس- بضمّ الضميمة، وهذا لا يختصّ بباب الربا الصرفي.
وعليه فلا إشكال في دلالة هذه الطائفة على جواز الاحتيال للتخلّص من الربا المعاوضي مطلقاً بضمّ الضميمة.
وأمّا استبعاد صدور ذلك عن الإمام المعصوم، نظراً إلى ما فيه من نتيجة الربا وآثاره السيئة، لا وجه له بعد تصريح الإمام عليه السلام نفسه بجوازه وأ نّه فرار من الباطل إلى الحقّ، ولا سيّما بلحاظ وجوب دفع توهّم حرمة الفعل الجائز على الإمام عليه السلام، كما أجاب بذلك عن اعتراض السائل.