فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٨ - تعريف الربا المعاوضي
أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة، كبيع منّ من الحِنطة بمنّين أو بمنّ منها ودرهم. أو حكميّة كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة (١).
١- وقع الكلام في المقام من ثلاث جهات:
الاولى: تعريف الربا المعاوضي.
الثانية: أقسام الزيادة.
الثالثة: الفرق بين النسيئة والربا.
تعريف الربا المعاوضي
قد عرفت سابقاً تعريف الربا بحسب اللغة، وأمّا في اصطلاح الشرع فقد عرّف الربا بتعاريف:
منها: ما عرّفه ابن إدريس بقوله: «حقيقة الربا في عرف الشرع هو بيع المثل- من المكيل أو الموزون- بالمثل متفاضلًا نقداً ونسيئةً»[١].
يستفاد من كلامه اعتبار ثلاثة امور في تعريف الربا المعاوضي.
١- كون العوضين من المتماثلين بمعنى المتجانسين.
٢- كونهما من المكيل أو الموزون.
٣- تفاضلهما؛ بزيادة أحدهما على الآخر، بلا فرق بين النقد والنسيئة، كأن يباع منٍّ من الحنطة بمنّين منها نسيئةً.
منها: ما عرّفه المحقّق الكركي بقوله: «الربا شرعاً زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع إن علم، وإلّا فالعادة
[١] - السرائر ٢: ٢٥٣.