فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠٧ - هل يجوز تقليل الإجارة بإزاء القرض؟
س: في المعاملات العصرية يأخذ المُلّاك مبلغاً كثيراً بإزاء تقليل مبلغ الإجارة قرضاً، فيقترض مالك الدار مثلًا من المستأجر مائة ألف تومان بإزاء تقليل مبلغ الإجارة من عشرين ألف تومان إلى ثلاثة آلاف تومان في كلّ شهر- مثلًا- هل يجوز ذلك؟
ج: كلّ معاملة كان لأجل الفرار من الربا يكون في حكم الربا ويحرم ويبطل.
وتقليل مبلغ الإجارة بإزاء القرض داخل في الربا، إلّاأن يشترط القرض في ضمن الإجارة فلا إشكال حينئذٍ (١).
استفتائات ٢: ١٣٦، س ١٤٩
وتوهّم عدم المالية لحقّ الشركة في الاقتراع غير وجيه. وذلك لأنّ العقلاء يعتبرونه مالًا، ومن هنا يقدّمون على شراء سهام الاقتراع ويتكاثرون في تعداد السهام؛ طمعاً في الجوائز المحتملة. ولا إشكال في كون ما يبذل بإزائه المال نفعاً، بل مالًا، فيدخل اشتراط ذلك لا محالة في اشتراط النفع. نعم ما لم تخرج الجائزة باسمه يشكل صدق عنوان الربا لعدم زيادة في البين.
والحاصل: أ نّه فرق بين الجائزة الخارجة بالاقتراع فيما إذا كان الادّخار مبنيّاً على ثبوت حقّ الشركة في الاقتراع ومشروطاً به فتدخل الجائزة حينئذٍ في عنوان الربا وبينما إذا لم يكن مشروطاً به- ولو ضمناً- فلا تدخل الجائزة حينئذٍ في عنوان الربا، وذلك لدخولها في القرض المشروط فيه النفع على الأوّل، دون الثاني.
هل يجوز تقليل الإجارة بإزاء القرض؟
١- والوجه في ذلك أنّ القرض إذا كان في ضمن الإجارة وكانت الإجارة مشروطة به، لا تتحقّق فيه شرائط الربا، وذلك لفرض عدم كون الإجارة معاملة