فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠١ - جواز التفاضل في المختلفين نقداً
حكم النسيئة في المختلفين
جواز التفاضل في المختلفين نقداً
وأمّا في المختلفين في الجنس، فلا خلاف ولا إشكال في جواز التفاضل إذا كانت المعاملة نقداً، وقد دلّت عليه- مضافاً إلى إطلاق نصوص اعتبار اتّحاد جنس العوضين في الربا- النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة بالخصوص.
من هذه النصوص صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثلٍ يداً بيد»[١].
ودلالته على المطلوب واضحة.
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد»[٢].
ومثله في التعبير والدلالة موثّقة زياد بن أبي غياث[٣].
ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: «لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّاأن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحدٍ وأكثر من ذلك»[٤].
وفي موثّقته الاخرى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «المختلف مثلان بمثل يداً بيدٍ لا بأس»[٥].
[١] - وسائل الشيعة ١٨: ١٤٤، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ١٨: ١٤٥، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٣] - وسائل الشيعة ١٨: ١٥٩، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١٧، الحديث ١٤.
[٤] - وسائل الشيعة ١٨: ١٤٦، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١٣، الحديث ٥.
[٥] - وسائل الشيعة ١٨: ١٤٧، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١٣، الحديث ٩.