فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧٩ - بيع الخالص بالمغشوش بشرط صياغة شي ء
(مسألة ١٤): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصة من الصائغ- مثلًا- بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً (١) مثلًا.
وكذا يجوز أن يقول للصائغ: صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة، ولم يلزم الربا في الصورتين؛ بشرط أن لايكون المقصود التخلّص من الربا.
تحرير الوسيلة ١: ٥١٧
٥- إنّ ما حقّقناه يلائم قاعدة ضمان اليد.
٦- ردّ التفصيل بالتفاوت الفاحش وعدمه.
٧- اشتراط تدارك نقصان سعر مال القرض ليس من القرض المشترط فيه النفع بل من شؤون تضمين مال القرض بما له من المالية.
بيع الخالص بالمغشوش بشرط صياغة شيء
١- يقع الكلام تارة: بمقتضى القاعدة، واخرى: بمقتضى النصوص.
أمّا مقتضى القاعدة: فقد سبق في بعض مسائل الصرف آنفاً عدم جواز وقوع الضميمة بإزاء وصف الزيادة، وذلك لظهور نصوص الحيلة بضمّ الضميمة في جوازها إذا وقعت الضميمة بإزاء الزيادة الكمّية كضمّ دينارين إلى مائة درهم بإزاء مائة وخمسين درهم.
وأمّا الزيادة الكيفية فهي غير معتبرة في تحقّق الربا ولا في الحيلة وهذه المسألة بفقرتيها من هذا القبيل. هذا مقتضى القاعدة.
وأمّا مقتضى النصوص: فقد يستدلّ لجواز بخبر أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدّل لك درهماً