تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٨ - السادس دخول الوقت
دخول وقت الصلاة كما هو ظاهر الروايات الواردة في استحباب الأذان و الإقامة للصلاة.
ثمّ إنّه قد روى الشيخ في المجالس و الأخبار باسناده إلى زريق عن أبي عليه السّلام قال:
كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار فإذا كان عند زوال الشمس أذّن و جلس جلسة ثمّ أقام و صلّى الظهر، و كان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة، و لا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس و كان يقول: هى أوّل صلاة فرضها اللّه على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لكل صلاة أول و آخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة الفجر و صلاة العيدين، فإنه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة، قال: و ربما كان يصلّي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات أخر، و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن و صلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال ثمّ يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلي بعد الظهر أربع ركعات ثمّ يؤذن و يصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر[١]. و ظاهرها جواز أذان الظهر يوم الجمعه قبل الزوال.
و لو كان أمر سندها تاما أمكن الالتزام بجواز أذان الظهر يوم الجمعة قبيل الزوال، و لكن سندها غير تام فإنّ نفس زريق الخلقاني لم يثبت وثاقته و الرواي عنه محمد بن خالد الطيالسي على ما ذكر في الوسائل[٢] في طريق الشيخ إلى روايات زريق و هو أيضا لم يثبت وثاقته.
[١] الأمالي: ٦٩٥، المجلس ٣٩، الحديث ٢٥.
[٢] وسائل الشيعة ٣٠: ١٤٤، الفائدة الثانية، الرقم ٥١.