تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - الستر الواجب بنفسه يحصل بكل ما يمنع النظر و هو لا يكفي في الستر الصلاتي
غير ذلك بقرينة معتبرة محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره؟ قال: «يصلي فيه إذا اضطر إليه»[١].
فيكون المحصل جواز الصلاة في الثوب النجس عند الاضطرار إلى لبسه أو عدم تمكنه من ساتر من مثل الحشيش و الصوف و القطن و غير ذلك غاية الأمر الصلاة في النجس مع الاضطرار إلى لبسه متعين و مع عدم الاضطرار و عدم تمكنه من مثل الحشيش الصلاة فيه تخييرية يجوز لها الصلاة عريانا على ما تقدم في بحث الصلاة في النجس و النهي عن الصلاة عريانا في هذه الصحيحة مع أن المفروض فيها عدم الاضطرار إلى لبس النجس كما يظهر من السؤال محمول على أفضلية الصلاة فيه مع عدم الاضطرار إلى لبس النجس لبرد و نحوه بقرينة تقييد جواز الصلاة فيه في صحيحة محمد بن علي الحلبي بصورة الاضطرار حيث إنه لو تعيّن الصلاة فيه مع عدم الاضطرار إلى لبسه أيضا لكان التقييد بالاضطرار لغوا.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات، الحديث ٧.