تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٩
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة ٦٩
أمارات تذكية الحيوان ٧٧
في حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ٨٤
حمل أجزاء الميتة مبطل للصلاة ٨٥
الصلاة في الميتة جهلا لا يوجب الإعادة ٨٦
تجوز الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره ٨٧
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ٨٧
أمثلة ما تجوز الصلاة فيه ٩٠
الكلام في ما يستثنى مما لا يؤكل ٩٢
لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور و القاقم و الفنك و الحواصل ٩٩
الفرق بين الشرط الفلسفي و المانع و بين المراد منهما في الاصطلاح الفقهي ١٠٤
في مدلول موثقة عبد اللّه بن بكير ١١٢
في مدلول رواية علي بن حمزة ١١٥
في الأصل الموضوعي عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يؤكل ١١٧
تجوز الصلاة فيما شك في كونه من أجزاء الحيوان ١٢٥
الصلاة في غير المأكول جاهلا أو ناسيا صحيحة ١٢٦
لا فرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصالة أو بالعرض ١٢٩
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال ١٣٠