تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - يشترط الستر في سجدتي السهو
و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ [١]
(مسألة ٩) لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة [٢] و يجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية.
بل سجدتي السهو على الأحوط [٣]
اذا بلغت الصبية أثناء الصلاة
[١] قد تقدم في الأمة ما يعلم به حكم بلوغها في أثناء الصلاة من الحكم بالصحة في بعض الفروض و البطلان في البعض الآخر.
الستر شرط في الصلاة الواجبة و المستحبة
[٢] كما يقتضيه الإطلاق في الروايات الدالة على اعتبار الستر في صلاة المرأة و كذلك فيما دل على اعتبار ستر العورتين في صلاة الرجل، و بهذا يظهر الوجه في اعتباره في قضاء الجزء المنسي فإنّ ظاهر القضاء أنه بعينه الجزء الأدائي قد تبدل، موضعه فالقضاء بمعناه اللغوي أي الإتيان لا القضاء الاصطلاحي كما لا يخفى و إن كان في ذلك القضاء أيضا ظهور في الاتحاد.
يشترط الستر في سجدتي السهو
[٣] في لزوم الاحتياط برعاية الستر في سجدتي السهو تأمل فإنّهما لا تكونان من أجزاء الصلاة و لا يعتبر الستر إلّا في الصلاة، و هذا بخلاف الاشتغال بقضاء الجزء المنسي فإنّ ذلك الجزء كما تقدم بعينه جزء الصلاة قد تبدل موضعه.
نعم، ربما يستظهر لزوم رعاية شرايط الصلاة فيهما من موثقة عبد اللّه بن ميمون