تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٧ - فصل في الأمكنة المكروهة
الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع و العشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد و الثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني و الثلاثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة ١) لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترش و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
(مسألة ٢) لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السّلام و لا على يمينها و شمالها و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السّلام.
(مسألة ٣) يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف للحيولة بينه و بين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلا، و كذا إذا كان هناك شخص حاضر و يكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط و لا يشترط فيها الحليّة و الطهارة و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجه إلى الخالق.
(مسألة ٤) يستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ثم مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاة، و المسجد الأقصى و فيه تعدل ألف صلاة أيضا، ثم مسجد الجامع و فيه تعدل مئة، و مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، و مسجد السوق و فيه تعدل اثني عشر، و يستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدّا للصلاة فيه و إن كان لا يجري عليه أحكام المسجد، و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن و أفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
(مسألة ٥) يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السّلام و هي البيوت التي أمر اللّه