تنقيح مباني العروة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
فصل في الستر و الساتر
٧ ص
(٣)
الستر في غير الصلاة
٧ ص
(٤)
يجب على المرأة ستر تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم
١٢ ص
(٥)
يجب ستر الشعر الموصول بالشعر
١٦ ص
(٦)
يحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
١٧ ص
(٧)
لا يعتبر في الستر الواجب ساتر مخصوص أو كيفية خاصة
١٩ ص
(٨)
الستر في حال الصلاة
١٩ ص
(٩)
الواجب ستر البشرة و الأحوط ستر الشبح المرئي خلف الثوب
٢٣ ص
(١٠)
يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر
٢٣ ص
(١١)
يجب على المرأة ستر المستثنيات إذا كان من ينظر بريبة
٢٨ ص
(١٢)
يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٢٩ ص
(١٣)
الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
٣٠ ص
(١٤)
المبعضة كالحرة في الستر
٣٢ ص
(١٥)
الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها
٣٥ ص
(١٦)
اذا بلغت الصبية أثناء الصلاة
٣٧ ص
(١٧)
الستر شرط في الصلاة الواجبة و المستحبة
٣٧ ص
(١٨)
يشترط الستر في سجدتي السهو
٣٧ ص
(١٩)
يشترط في الطواف الستر
٣٨ ص
(٢٠)
إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لم تبطل
٤٠ ص
(٢١)
يجب الستر من جميع الجوانب
٤١ ص
(٢٢)
يجب الستر عن نفسه
٤٣ ص
(٢٣)
الستر الواجب بنفسه يحصل بكل ما يمنع النظر و هو لا يكفي في الستر الصلاتي
٤٥ ص
(٢٤)
فصل في شرايط لباس المصلي
٥١ ص
(٢٥)
الأول الطهارة
٥١ ص
(٢٦)
الثاني الإباحة
٥١ ص
(٢٧)
لو صلى بالمغصوب عالما عامدا بطلت صلاته
٥٦ ص
(٢٨)
حكم الصلاة في المغصوب و ما بحكمه
٥٩ ص
(٢٩)
إذا استقرض ثوبا و نوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب
٦٦ ص
(٣٠)
الثوب الذي تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم الأداء بحكم المغصوب
٦٨ ص
(٣١)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
٦٩ ص
(٣٢)
أمارات تذكية الحيوان
٧٧ ص
(٣٣)
في حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر
٨٤ ص
(٣٤)
حمل أجزاء الميتة مبطل للصلاة
٨٥ ص
(٣٥)
الصلاة في الميتة جهلا لا يوجب الإعادة
٨٦ ص
(٣٦)
تجوز الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره
٨٧ ص
(٣٧)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٨٧ ص
(٣٨)
أمثلة ما تجوز الصلاة فيه
٩٠ ص
(٣٩)
الكلام في ما يستثنى مما لا يؤكل
٩٢ ص
(٤٠)
لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور و القاقم و الفنك و الحواصل
٩٩ ص
(٤١)
الفرق بين الشرط الفلسفي و المانع و بين المراد منهما في الاصطلاح الفقهي
١٠٤ ص
(٤٢)
في مدلول موثقة عبد الله بن بكير
١١٢ ص
(٤٣)
في مدلول رواية علي بن حمزة
١١٥ ص
(٤٤)
في الأصل الموضوعي عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يؤكل
١١٧ ص
(٤٥)
تجوز الصلاة فيما شك في كونه من أجزاء الحيوان
١٢٥ ص
(٤٦)
الصلاة في غير المأكول جاهلا أو ناسيا صحيحة
١٢٦ ص
(٤٧)
لا فرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصالة أو بالعرض
١٢٩ ص
(٤٨)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
١٣٠ ص
(٤٩)
يجوز للنساء لبس الذهب
١٣٥ ص
(٥٠)
لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة و غيرها
١٣٦ ص
(٥١)
لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
١٣٧ ص
(٥٢)
السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
١٣٨ ص
(٥٣)
يجوز لبس الحرير مع الضرورة
١٤٤ ص
(٥٤)
يجوز للنساء لبس الحرير
١٤٦ ص
(٥٥)
في لبس الحرير الممتزج بغيره و الصلاة فيه و حمله
١٤٨ ص
(٥٦)
لا بأس بغير الملبوس من الحرير في الصلاة و غيرها
١٥١ ص
(٥٧)
لا يجوز جعل البطانة من الحرير
١٥١ ص
(٥٨)
يجوز جعل الابريسم بين الظهارة و البطانة
١٥٢ ص
(٥٩)
يجوز استخدام الحرير في عصابة الجروح و القروح
١٥٦ ص
(٦٠)
يجوز لبس الحرير لمن كان قملا
١٥٦ ص
(٦١)
لا تجب إعادة الصلاة على من صلى في الحرير جهلا أو نسيانا
١٥٧ ص
(٦٢)
تجوز الصلاة فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط
١٥٩ ص
(٦٣)
إذا اضطر إلى لبس الحرير صلى فيه
١٦٠ ص
(٦٤)
حكم الصلاة في الميتة و المغصوب و الذهب و النجس
١٦١ ص
(٦٥)
إذا اضطر إلى الممنوعات قدم النجس
١٦٣ ص
(٦٦)
يجوز للصبي لبس الحرير
١٦٤ ص
(٦٧)
يحرم لباس الشهرة
١٦٤ ص
(٦٨)
في صلاة العاري
١٦٧ ص
(٦٩)
إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه قدم الدبر
١٧٣ ص
(٧٠)
تستحب صلاة الجماعة للعراة
١٧٤ ص
(٧١)
الأحوط تأخير الصلاة إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت
١٧٧ ص
(٧٢)
فيما إذا كان عنده ثوبان و يعلم إجمالا بأن أحدهما لا تجوز الصلاة فيه
١٧٨ ص
(٧٣)
في ساتر المستلقي أو المضطجع للصلاة
١٨١ ص
(٧٤)
حكم الصلاة في الثوب الطويل
١٨٢ ص
(٧٥)
تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
١٨٣ ص
(٧٦)
فصل فيما يكره من اللباس
١٨٧ ص
(٧٧)
فصل فيما يستحب من اللباس
١٩٣ ص
(٧٨)
فصل في مكان المصلي
١٩٥ ص
(٧٩)
اولا يشترط في مكان المصلي الإباحة
١٩٥ ص
(٨٠)
يشترط العلم في بطلان الصلاة في المغصوب
٢٠٣ ص
(٨١)
لا فرق بين النافلة و الفريضة في بطلان الصلاة في المغصوب
٢٠٨ ص
(٨٢)
لو صلى على مغصوب فرش على مباح بطلت صلاته
٢١٢ ص
(٨٣)
لو صلى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته
٢١٣ ص
(٨٤)
الكلام فيما إذا صلى في مكان مباح و سقفه مغصوب
٢١٤ ص
(٨٥)
تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة
٢١٥ ص
(٨٦)
في الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٢١٦ ص
(٨٧)
تبطل الصلاة في السفينة المغصوبة
٢١٧ ص
(٨٨)
الكلام في الصلاة على الدابة التي خيط خرجها بخيط مغصوب
٢١٧ ص
(٨٩)
حكم صلاة المحبوس في المكان المغصوب
٢١٨ ص
(٩٠)
في صلاة من اعتقد الغصبية فصلى
٢١٩ ص
(٩١)
الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
٢٢٠ ص
(٩٢)
لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها
٢٢١ ص
(٩٣)
الكلام في شراء دار من مال غير مخمس أو مزكى
٢٢٣ ص
(٩٤)
لا يجوز للورثة التصرف في تركة من عليه زكاة أو خمس
٢٢٤ ص
(٩٥)
لا يجوز التصرف في تركة من عليه دين مستغرق لها
٢٢٥ ص
(٩٦)
لا يجوز التصرف في التركة إذا كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا
٢٣٠ ص
(٩٧)
يعتبر في التصرف في ملك الغير إحراز رضا المالك
٢٣٠ ص
(٩٨)
تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما
٢٣١ ص
(٩٩)
يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
٢٣٥ ص
(١٠٠)
إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا وجب عليه الخروج
٢٣٦ ص
(١٠١)
إذا أذن المالك بالصلاة ثم رجع عن إذنه وجب الخروج
٢٣٨ ص
(١٠٢)
لا تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره
٢٤٠ ص
(١٠٣)
الكلام في دوران الصلاة كاملة حال الخروج أو ادراك ركعه بعده
٢٤١ ص
(١٠٤)
ثانيا يشترط في المكان كونه قارا
٢٤٣ ص
(١٠٥)
ثالثا أن لا يكون المكان معرضا لعدم إمكان الاتمام
٢٥٢ ص
(١٠٦)
رابعا أن لا يكون المكان مما يحرم البقاء فيه
٢٥٣ ص
(١٠٧)
خامسا أن لا يكون المكان مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
٢٥٣ ص
(١٠٨)
سادسا أن يكون المكان مما يمكن أداء الافعال فيه
٢٥٤ ص
(١٠٩)
سابعا أن لا يكون المكان مقدما على قبر المعصوم
٢٥٦ ص
(١١٠)
ثامنا أن لا يكون المكان نجسا نجاسة متعدية
٢٦١ ص
(١١١)
تاسعا أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
٢٦٢ ص
(١١٢)
عاشرا محاذاة الرجل للمرأة
٢٦٢ ص
(١١٣)
عدم الفرق بين المحارم و غيرهم في الكراهة أو الحرمة
٢٧٠ ص
(١١٤)
الصلاة في جوف الكعبة و على سطحها
٢٧٣ ص
(١١٥)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
٢٧٧ ص
(١١٦)
في اعتبار طهارة مسجد الجبهة و كونه من الأرض
٢٧٧ ص
(١١٧)
يجوز السجود على القرطاس
٢٨١ ص
(١١٨)
لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن
٢٨٤ ص
(١١٩)
لا يجوز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجص
٢٨٨ ص
(١٢٠)
لا يجوز السجود على البلور و الزجاج
٢٨٨ ص
(١٢١)
يجوز السجود على الطين الأرمني
٢٨٩ ص
(١٢٢)
الكلام في حكم السجود على العقاقير و الأدوية
٢٩٠ ص
(١٢٣)
يجوز السجود على التبن و العلف
٢٩١ ص
(١٢٤)
لا يجوز السجود على ورق الشاي
٢٩١ ص
(١٢٥)
لا يجوز السجود على الجوز و اللوز
٢٩٢ ص
(١٢٦)
يجوز السجود على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز
٢٩٣ ص
(١٢٧)
يجوز السجود على ورق العنب بعد اليبس
٢٩٤ ص
(١٢٨)
في حكم السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض
٢٩٤ ص
(١٢٩)
حكم السجود على الثمار
٢٩٦ ص
(١٣٠)
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٢٩٧ ص
(١٣١)
في السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب
٢٩٩ ص
(١٣٢)
في السجود على القشور
٣٠٠ ص
(١٣٣)
يجوز السجود على القرطاس
٣٠٠ ص
(١٣٤)
الكلام فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
٣٠١ ص
(١٣٥)
يشترط في محل السجود تمكين الجبهة عليه
٣٠٥ ص
(١٣٦)
يجب إزالة الطين اللاصق للسجدة الثانية
٣٠٦ ص
(١٣٧)
الصلاة على أرض ذات طين
٣٠٦ ص
(١٣٨)
السجود على الأرض أفضل و أفضل منه التربة الحسينية
٣٠٨ ص
(١٣٩)
الكلام في فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة
٣٠٩ ص
(١٤٠)
حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه
٣١١ ص
(١٤١)
فصل في الأمكنة المكروهة
٣١٥ ص
(١٤٢)
يعتبر الوقف في صيرورة المكان مسجدا
٣١٩ ص
(١٤٣)
يستحب تعمير المسجد
٣٢١ ص
(١٤٤)
فصل في بعض أحكام المسجد
٣٢٣ ص
(١٤٥)
تحرم زخرفة المساجد
٣٢٣ ص
(١٤٦)
لا يجوز بيع المسجد و لا آلاته
٣٢٤ ص
(١٤٧)
يحرم تنجيس المسجد
٣٢٥ ص
(١٤٨)
في جواز جعل الكنيف مسجدا بعد الطم بالتراب
٣٢٦ ص
(١٤٩)
لا يجوز إخراج الحصى من المسجد
٣٢٨ ص
(١٥٠)
لا يجوز دفن الميت في المسجد
٣٢٩ ص
(١٥١)
فصل في الأذان و الإقامة
٣٣١ ص
(١٥٢)
الاذان و الاقامة مستحبان
٣٣١ ص
(١٥٣)
الكلام في وجوب الإقامة
٣٣٦ ص
(١٥٤)
يستحب الأذان و الإقامة في أمور
٣٤٣ ص
(١٥٥)
في أقسام الأذان
٣٤٦ ص
(١٥٦)
يعتبر في أذان الصلاة قصد القربة
٣٤٧ ص
(١٥٧)
فصول الأذان
٣٤٩ ص
(١٥٨)
يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه
٣٥٣ ص
(١٥٩)
في الشهادة الثالثة
٣٥٤ ص
(١٦٠)
حكم المسافر و المستعجل بالنسبة إلى الأذان و الإقامة
٣٥٧ ص
(١٦١)
يكره الترجيع في الأذان
٣٥٩ ص
(١٦٢)
في موارد سقوط الأذان
٣٦٠ ص
(١٦٣)
أولا أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة
٣٦٠ ص
(١٦٤)
ثانيا أذان عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
٣٦٤ ص
(١٦٥)
ثالثا أذان العشاء في ليلة المزدلفة
٣٦٦ ص
(١٦٦)
رابعا أذان العصر و العشاء للمستحاضة
٣٦٧ ص
(١٦٧)
خامسا المسلوس إذا جمع بين الصلاتين
٣٦٨ ص
(١٦٨)
في المراد من الجمع بين الصلاتين
٣٧٠ ص
(١٦٩)
سقوط الأذان رخصة لا عزيمة
٣٧١ ص
(١٧٠)
في أذان و إقامة الفوائت
٣٧٢ ص
(١٧١)
موارد سقوط الأذان و الإقامة
٣٧٤ ص
(١٧٢)
الأول عمن دخل في الجماعة التي أذن لها و أقيم
٣٧٤ ص
(١٧٣)
الثاني عمن دخل المسجد للصلاة منفردا أو جماعة
٣٧٧ ص
(١٧٤)
شروط سقوط الأذان و الإقامة
٣٨٣ ص
(١٧٥)
الثالث يسقط الأذان و الإقامة إذا سمع أذان و إقامة غيره
٣٨٨ ص
(١٧٦)
الرابع الكلام في حكاية الأذان
٣٩٠ ص
(١٧٧)
تجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة
٣٩٣ ص
(١٧٨)
عدم الفرق في السقوط بين السماع و الاستماع
٣٩٤ ص
(١٧٩)
المعتبر سماع أذان الرجل لا المرأة
٣٩٤ ص
(١٨٠)
فصل في شروط الأذان و الإقامة
٣٩٧ ص
(١٨١)
الأول النية
٣٩٧ ص
(١٨٢)
الثاني العقل و الإيمان
٣٩٨ ص
(١٨٣)
تعتبر الذكورية في أذان الإعلام
٤٠١ ص
(١٨٤)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة
٤٠٢ ص
(١٨٥)
الرابع الموالاة بين فصولهما
٤٠٥ ص
(١٨٦)
الخامس الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية
٤٠٦ ص
(١٨٧)
السادس دخول الوقت
٤٠٧ ص
(١٨٨)
السابع الطهارة من الحدث
٤٠٩ ص
(١٨٩)
الحكم في الشك بالإتيان بالأذان
٤١٢ ص
(١٩٠)
فصل في مستحبات الاذان و الإقامة
٤١٣ ص
(١٩١)
الكلام في المستحبات
٤١٣ ص
(١٩٢)
الأول الاستقبال
٤١٣ ص
(١٩٣)
الثاني و الثالث القيام و الطهارة
٤١٥ ص
(١٩٤)
الرابع عدم التكلم في أثنائهما
٤١٦ ص
(١٩٥)
الخامس الاستقرار في الإقامة
٤١٧ ص
(١٩٦)
السابع الجزم في أواخر فصولهما
٤١٧ ص
(١٩٧)
الثامن وضع الإصبعين بالأذنين في الأذان
٤١٨ ص
(١٩٨)
التاسع مد الصوت في الأذان
٤١٨ ص
(١٩٩)
العاشر الفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو غيرها
٤١٩ ص
(٢٠٠)
الكلام فيمن ترك الأذان أو الإقامة
٤٢١ ص
(٢٠١)
الكلام فيما إذا نام في أحدهما أو ارتد
٤٢٤ ص
(٢٠٢)
يستحب إعادتها لمن أذن منفردا ثم بدا له الإمامة
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
يعيد المصلي الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان
٤٢٦ ص
(٢٠٤)
الكلام في أخذ الأجرة على الأذان
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
الكلام في اللحن بالأذان
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
فصل في شروط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
٤٣١ ص
(٢٠٧)
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
٤٣٣ ص
(٢٠٨)
الفهرس
٤٣٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء

(مسألة ١٦) لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء [١].

الدال على جواز الصلاة على نبات الأرض إلّا القطن و الكتان‌[١] و مع الغض عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة على ما تقدم و إن كان الأحوط الترك، و ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية.

لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء

[١] قد ورد في بعض الروايات جواز السجود على النبات و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين نبات الأرض و نبات الماء كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كل نبات إلّا الثمرة» كما في رواية الشيخ‌[٢] و إلّا الثمرة على رواية الفقيه‌[٣].

و على كلا التقديرين فمدلولها جواز السجود على نبات الأرض و الماء، و معتبرة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السّلام و سأله عن السجود على البوريا و الخصفة و النبات؟ قال: «نعم»[٤] و في مقابلهما الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز الصلاة على غير الأرض و نباتها و النسبة العموم من وجه، فإنّ هذه الروايات تدل على عدم جواز السجود على العظم و الصوف و نحوها و الصحيحتان لا تنافيها كما أنّ الصحيحتين تدلان على جواز السجود على نبات الأرض و تلك الروايات لا تنافيهما، و تجتمعان في نبات وجه الماء فمقتضى‌


[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٣.

[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣١١، الحديث ١١٨.

[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٦١، الحديث ٨٠٤.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٦ الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١٠.