تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٦ - حكم السجود على الثمار
(مسألة ١٢) يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة [١].
(مسألة ١٣) لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها [٢].
(مسألة ١٤) يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا، كالحنظل و نحوه [٣].
(مسألة ١٥) لا بأس بالسجود على التنباك.
[١] بأن كان نفس الورد غير مأكول، و أمّا إذا كان نفسه مأكولا فلا يجوز السجود عليه بلا فرق بين أكله قبل طبخه أو بعده.
حكم السجود على الثمار
[٢] و المراد ما لا يؤكل قبل ذلك الأوان، و الوجه في عدم الجواز إمّا لحصول القابلية فيه و أن يتوقف أكله على بعض الأمور حتى كمرور الزمان لتنضج الثمرة، فإنّ الطبخ بالشمس بمرور الزمان كالعلاج في الطبخ بالنار في بعض المأكولات، و لكن لا يخفى ما في الفرق بين الأمرين فإنّ مرور الزمان و النضج بالشمس يوجد القابلية بخلاف الطبخ بالنار ممّا يؤكل بعد الطبخ فإنه يوصف بقابليته للأكل قبل أن يطبخ.
[٣] قد يقال ما ورد من النهي عن السجود على الثمرة كما في صحيحة زرارة[١] مقتضى إطلاقها عدم الفرق في عدم الجواز بين حصول أوان أكله أو قبله، و لكن مقتضى إطلاق ما ورد في جواز السجود على النبات من الأرض إلّا ما أكل[٢] الجواز، و النسبة بين تلك الصحيحة و ما ورد فيه جواز السجود على نبات الأرض غير ما أكل العموم من وجه، و بعد تساقط الإطلاقين في مورد الاجتماع يرجع إلى بعض الإطلاق
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٦، الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٣، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأوّل.