تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩١ - لا يجوز السجود على ورق الشاي
(مسألة ٥) لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف [١].
(مسألة ٦) لا يجوز السجود على ورق الشاي [٢] و لا على القهوة و في جوازها على الترياك إشكال.
يجوز السجود على التبن و العلف
[١] و ذلك لانصراف «ما أكل» إلى ما يأكله الإنسان نظير «ما لبس» و يؤيده التعليل الوارد في ذيل صحيحة هشام بن الحكم من قوله عليه السّلام: «لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون»[١].
لا يجوز السجود على ورق الشاي
[٢] و هذا مبني على دعوى شمول الأكل الوارد في الروايات للشرب في مثل أوراق الشاي و لو بملاحظة التعليل الوارد في ذيل صحيحة هشام، و لكن قد تقدّم أمر التعليل الوارد فيها و عدم صدق الأكل على الشرب عند التكلم في العقاقير التي تطبخ و يشرب ماؤها، و أمّا القهوة فأكلها بعد طبخ مسحوقها و تجفيفه أمر متعارف، بخلاف بلع بعض أجزاء أوراق الشاي عند الشرب فإنه لعدم كون بلعه مقصودا لا اعتبار به، و الترياك أكله من المعتادين متعارف، و مع الغض عن ذلك فلا يبعد كونه من قبيل الاستحالة ممّا يخرج من شبه العصير الخارج من الخشخاش حيث يغلي شبه العصير و تجري عليه العملية الخاصة حتى يصير ترياكا.
و على كلّ، فلا يجوز السجود عليه لا أنّ في جوازه عليه إشكال يوجب الاحتياط بترك السجدة عليه.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٣، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأوّل.