تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - يجب على المرأة ستر المستثنيات إذا كان من ينظر بريبة
(مسألة ٤) لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان [١] و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحلي، و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك، و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
(مسألة ٥) إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة [٢] فإن أتمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة و كذا بالنسبة إلى حليها و ما على وجهها من الزينة، و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.
شاهد لها من الأخبار أيضا، و ربما لا يستر عند جلوس المرأة في الصلاة للتشهد أو غيره تمام باطن رجليها لا ثوبها و لا الأرض.
و ما ذكره من وجوب ستر شيء من أطراف المستثنيات من باب المقدمة للزوم إحراز حصول الستر اللازم في صلاتها كما هو الحال في لزوم إحراز ساير الشرايط المعتبرة في صلاتها.
[١] فإنّه مقتضى إطلاق ما دل على أنّ إسفارها أفضل و صحة صلاتها في درع و خمار و غير ذلك و لم يرد في شيء من روايات الباب ما يدلّ على أنّ زينتها كجسدها في أنّ سترها معتبر في صلاتها، بل مقتضى إطلاق ما ورد فيها عدم اشتراط صلاتها بسترها و إن قلنا بلزوم سترها في الستر الواجب النفسي للنهي عن إبداء زينتها غير الخاتم و الكحل، و لا ملازمة بين الوجوب النفسي و الوجوب الشرطي.
يجب على المرأة ستر المستثنيات إذا كان من ينظر بريبة
[٢] قد تقدم أنّ ستر وجهها و كفيها أو قدميها أو حليها و ما على وجهها من الزينة