تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - لا تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره
(مسألة ٢٢) إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه، و إنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي [١] كما أنّ العكس بالعكس.
الرهن حيث لا يترتب على رجوعه أثر و من أنكر حرمة قطع صلاة الفريضة في الفرض بدعوى أنّ مدرك حرمة القطع التسالم و الإجماع و لا تسالم في الفرض فإنّ في المسألة أقوالا ثلاثة بل لو قيل بحرمة قطع الصلاة الفريضة مطلقا فهو فيما إذا أمكن إتمامها صحيحا. و قد تقدم أنّ القدرة المعتبرة في وجوب الصلاة الاختيارية أو تطبيقها على فرد هي القدرة الشرعية، و مع عدم طيب نفس المالك على التصرف في ملكه بقاء يعمه النهي عن التصرف فيه فلا تكون المأتي بها قابلة لوقوعها صحيحة بالإتيان بساير الأجزاء في الغصب، و لا فرق في الرجوع عن الإذن في المقام أو مسألة الرهن إلّا أن يأذن المالك أن يجعل ماله رهنا على دينه عن المالك، ففي هذه الصورة يلزم الرهن على المالك و لكن لا يجوز للمالك أن يرجع عن إذنه في مسألة الدفن حيث يجب عليه أيضا الدفن كما يحرم أيضا النبش و كذا لا أثر لرجوعه، و هذا بخلاف الصلاة فإنّ حرمة قطع صلاته تكليف بالإضافة إلى المصلي و ليس تكليفا على صاحب الملك أيضا فلا يقع لرجوعه عن اذنه و إرتفاع رضاه.
نعم، لا يجوز للغير أن يوجب بطلان صلاة الغير كما إذا جرّ المصلي في مكان مباح أو في ملك نفس المصلي إلى دبر القبلة و نحو ذلك.
لا تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره
[١] قد تقدّم أنّ المعيار في جواز التصرف الخارجي في ملك الغير و ماله طيب نفس المالك و رضاه و ظاهر الإذن و إظهار الرضا كونه بثبوت الرضا في نفسه، و إذا علم