تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٧ - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
(مسألة ٢٣) لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية و لا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنّه يعد من المحمول.
نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم؛ لأنه تزيين بالذهب [١] و لا تصح الصلاة فيه أيضا.
معذورا كما في الجهل بالموضوع، بل و في الجهل بالحكم بحيث يرى بحسب اجتهاده أو تقليده صحة صلاته. و أمّا الجاهل المقصر الذي يكون حال العمل شاكا في صحة عمله و كان مكلفا بالتعلم أو الاحتياط فهذا خارج عن مدلول الحديث.
و قد يقال بأنّ الحديث لا يعم الخلل في الصلاة من ناحية الموانع حيث إنّ المعتبر في الصلاة فيها عدمها و المستثنى منه في الحديث قرينة على كونه ناظرا إلى الخلل من الأمور الوجودية المعتبرة فيها كالأجزاء و الشرائط و لكن لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّ عدم ذكر المانع في المستثنى و لو بإطلاق كزيادة الركوع و السجود أوّل الكلام، و إنّ الاقتصار على الأمور الوجودية في المستثنى لا يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضا بالامور الوجودية.
لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
[١] إذا علّقه على رقبته كتعليق القلادة عليها يصدق عليه عنوان لبس الذهب نعم إذا علق رأس الزنجير على رقبته لا بنفس الزنجير بل بقيطان مشدود على رأس الزنجير ففي صدق لبس الذهب تأمل، و أمّا التزين بالذهب من غير صدق لبسه فقد تقدم أنه لا دليل على حرمته.
ثمّ إنه إذا فرض عدم جواز التزين بالذهب حتى فيما لم يصدق عليه لبس الذهب فلا ينبغي التأمل في عدم بطلان الصلاة به؛ فإنّ المانعية إنما استفيدت من موثقة عمّار