فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧٣ - السابعة تداعي الزوجين متاع البيت
١- صحيحة رفاعة النخّاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما. قال: و إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما.»[١] و الرواية مرويّة في التهذيب و الاستبصار و من لا يحضره الفقيه مع اختلاف في المتن فراجع[٢]. و هي تدلّ على القول الثاني و لكن حملها الشيخ رحمه الله في الاستبصار على التقيّة أو الصلح، و قد مرّ اختلاف العامّة في ذلك، و الرواية تجمع بين العرف و ميزان الدعاوي و لا تختصّ بالطلاق أو الموت كما لا يخفى.
٢- موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء، فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له.»[٣] و دلالة هذه كالسابقة و لعلّ قوله عليه السلام «و من استولى على ...» يدلّ على أنّ ما ذكر في صورة كون اليد على البيت فقط، و أمّا إذا كان لأحدهما يد خاصّة على شيء حتّى على ما يختصّ بغيره، فهو له.
٣- موثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده.»[٤] و إضمار الحديث لا يضرّ به لكثرة مضمرات سماعة و لعلّ بعد التقطيع صارت مضمرة، و دلالتها على القول الثاني ظاهرة.
٤- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثمّ يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة، إذا
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، ح ٤، ج ٢٦، ص ٢١٦.
[٢]- من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٦٥- تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٩٤- الاستبصار، ج ٣، ص ٤٦.
[٣] وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣.
[٤]- نفس المصدر، ح ٢، ص ٢١٥.