فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧٢ - السابعة تداعي الزوجين متاع البيت
كتبه المختلفة و ذهب إلى ما قاله في المبسوط، العلّامة رحمه الله في قواعده[١] و ولده الفخر في شرحه[٢]، و إلى ما قاله في الخلاف جمع كثير كابن الجنيد و ابن حمزة و الكيذري و ابن إدريس و الماتن و العلّامة في التحرير و الشهيد الأوّل رحمهم الله في الدروس[٣] و هو ظاهر اختيار القاضي ابن البرّاج رحمه الله[٤] و أورده الشيخ رحمه الله في النهاية[٥] رواية و هو المشهور بين الأصحاب[٦] بل ادّعي عليه الإجماع كما في الخلاف و السرائر.
و القول الرابع في المسألة هو الرجوع إلى العرف العامّ أو الخاصّ، فإن وجد عمل به بعد اليمين و إن انتفى أو اضطرب كان بينهما لتصادم الدعويين و عدم الترجيح و هو قول العلّامة في مختلفه و الشهيد الأوّل في غاية المراد و الشهيد الثاني رحمهم الله و جماعة[٧].
أقول: عمدة ما استدلّ به لقول الشيخ رحمه الله في المبسوط، إلحاق هذه الدعوى بسائر الدعاوي من أنّ عموم أخبار دالّة على كيفيّة القضاء عند عدم البيّنة و ثبوت اليد لهما، يقتضي ذلك، و لا فرق بين تداعي الزوجين و غيرهما، و هذا و إن كان صحيحاً إلّا أنّ فيه طرحاً للأخبار المعتبرة الخاصّة في المقام و هي إمّا أن تكون دليلًا للقول الثاني أو الثالث.
و أمّا القول الثاني و هو ما في الخلاف و المشهور بين الأصحاب، فيعتمد أوّلًا على قضاء العادة و العرف بذلك و ثانياً بالأخبار.
و بما أنّ الروايات قد يستفاد منها للقول الثاني و الثالث فنأتي بها هنا.
[١]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٧٠.
[٢]- إيضاح الفوائد، ج ٤، صص ٣٨٠ و ٣٨١.
[٣]- راجع: الوسيلة، ص ٢٢٧- كتاب السرائر، ج ٢، صص ١٩٣ و ١٩٤- المختصر النافع، ج ٢، ص ٢٨٥- تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٠- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ١١١- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد، ج ٤، ص ٨٢.
[٤]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٧٩.
[٥]- النهاية، ص ٣٥٠.
[٦]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ١٣٦.
[٧]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٠٩- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد، ج ٤، ص ٨٤- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ١٣٨- المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤٩١.