فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥٨ - الخامسة قبول اليد الداخلية بعد القضاء بالخارجية
الكلّ و بينه. فمن خرج اسمه أحلف و أعطي. و لو امتنعا قسّم بينهما، ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة، على ما في يد مدّعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة، و مدّعي الثلث يدّعي اثنين، و يبقى في يده ستّة لا يدّعيها إلّا مدّعي الجميع، فيكون له و يقارع الآخرين، ثمّ يحلف.
و إن امتنعوا، أخذ نصف ما ادّعياه، ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث، و هو ثمانية عشر. فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة، و مدّعي النصف يدّعي ستّة، يبقى اثنان لمدّعي الكلّ، و يقارع على ما أفرد للآخرين.
فإن امتنعوا عن الأيمان، قسّم ذلك بين مدّعي الكلّ، و بين كلّ واحد منهما بما ادّعياه، ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكلّ فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة، و مدّعي النصف يدّعي ستّة، و مدّعي الثلث يدّعي اثنين، فتخلّص يده عمّا كان فيها. فيكمل لمدّعي الكلّ ستّة و ثلاثون من أصل اثنين و سبعين، و لمدّعي الثلثين عشرون، و لمدّعي النصف اثنا عشر، و لمدّعي الثلث أربعة. هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين و مقارعيه.»[١]
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، صص ١١٦-/ ١١٩.