فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٧ - المجموعة الثانية و هي ما لم يأت فيها مثل تلكم العبارات، و تنتظم في ست أو سبع روايات
٤- مرسلة الصدوق قال: «قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بشهادة شاهد و يمين المدّعي، قال:
و قال: عليه السلام: نزل جبرئيل بشهادة شاهد، و يمين صاحب الحقّ و حكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق.»[١] ٥- خبر المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كتابه إليه قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد مع يمين المدّعي، و لا يبطل حقّ مسلم، و لا يردّ شهادة مؤمن.»[٢]
المجموعة الثانية: و هي ما لم يأت فيها مثل تلكم العبارات، و تنتظم في ستّ أو سبع روايات:
١- صحيحة حمّاد بن عيسى قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: حدّثني أبي عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قضى بشاهد و يمين.»[٣] ٢- خبر صهيب بن عبّاد بن صهيب عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قضى باليمين مع الشاهد الواحد و إنّ عليّاً عليه السلام قضى به بالعراق.»[٤] ٣- رواية جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد اللّه قال: «جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه و آله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.»[٥] ٤- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: «سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه عليه السلام: تجيزون شهادة واحد و يمين؟ قال: نعم، قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و قضى به عليّ عليه السلام بين أظهركم بشاهد و يمين. فتعجّب أبو حنيفة. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ تعجب من هذا؟ إنّكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد. فقال له:
[١]- نفس المصدر، ح ١٤، ص ٢٦٩.
[٢]- نفس المصدر، ح ١٨، ص ٢٧٠.
[٣]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٢٦٥.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٥، ص ٢٦٩.
[٥]- نفس المصدر، ح ١٦.