فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠١ - الفصل الأول في جواز القضاء بالشاهد و اليمين و شرائطه
الأقوى.»[١] فمع ثبوت الإطلاق لا يحتاج إلى أخذ القدر المتيقّن منها. و الترتيب الذكري في الأدلّة لا يثبت شيئاً، مضافاً إلى عدمه في بعض الروايات مثل خبر صهيب و جابر بن عبد اللّه و مرسلة الطبرسي و السيّاري[٢]؛ نعم هذه الأخبار ضعاف.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني و الفاضل الأصبهاني رحمهما الله ذكرا في توجيه ذلك، تعليلًا ضعيفاً لا يكفي في إثبات المدّعى فمن أراد فليراجع[٣].
و ذهب المحقّق الخميني رحمه الله بأنّ الاحتياط الاستحبابي يقتضي تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين[٤]. و السيّد الأستاذ الخوئي رحمه الله و إن أشكل في لزوم تقديم الشهادة و لكن نفى إطلاق الروايات، و بالاعتماد على القدر المتيقّن ذهب إلى أنّ التقديم لا يخلو من وجه[٥].
[١]- مستند الشيعة، ج ١٧، صص ٢٧٥ و ٢٧٦.
[٢]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠، ج ٢٧، صص ٢٦٩ و ٢٧٠ و يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
[٣]- مسالك الأفهام، ج ١٣، صص ٥٠٩ و ٥١٠- كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٤٤.
[٤]- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٢٤.
[٥]- مباني تكملة المنهاج، صص ٣٣ و ٣٤.