فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٨ - الفصل الأول في جواز القضاء بالشاهد و اليمين و شرائطه
٤- موثّقة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ و له شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ و ذلك في الدين.»[١] ٥- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا.»[٢] ٦- خبر العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «إنّ جعفر بن محمّد عليهما السلام قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليه السلام: قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و قضى به عليّ عليه السلام عندكم. فضحك أبو حنيفة فقال له جعفر عليه السلام: أنتم تقضون بشهادة واحد، شهادة مائة؟ فقال: ما نفعل. فقال: بلى، يشهد مائة، فترسلون واحداً يسأل عنهم ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله.»[٣] و مثله صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه عليه السلام[٤].
٧- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد و يمين، فقال: قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و قضى به عليّ عليه السلام عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن؟
قالا: إنّ اللَّه يقول: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[٥] فقال: قول اللَّه: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» هو لا تقبلوا شهادة واحد و يميناً؟ ثمّ قال: إنّ عليّاً عليه السلام كان قاعداً في
[١]- نفس المصدر، ح ٥، ص ٢٦٥.
[٢]- نفس المصدر، ح ١٢، ص ٢٦٨.
[٣]- نفس المصدر، ح ١٣.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٧، ص ٢٦٩.
[٥]- الطلاق( ٦٥): ٢.