أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٥١ - (اصل) هل يجوز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ام لا
اطلاق الوضع مثل نص الواضع معتبر و الخروج عنه موجب للاخلال بافادة المعنى اذا عرفت ما مهدناه لك فنقول دليل الامتناع وجوه.
١- ما عن المحقق الخراسانى من ان الاستعمال جعل اللفظ وجها و عنوانا للمعنى بل يوجه نفس المعنى كانه الملقى و لذا يسرى اليه حسنه و قبحه لانه فان فيه و لا يمكن ذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه كذلك فى معنى ينافى مع قصد معنى آخر لان هذا للحاظ بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه فى ذى الوجه الخ و يرد عليه ان الاستعمال ليس إلّا جعل اللفظ علامة ارادة المعنى باعتبار الامور الثلاثة المتقدمة و جعله وجها للمعنى لا يزيد على هذه الامور الثلاثة و ما قيل من ان الاستعمال جعل اللفظ وجود المعنى او ايجاد المعنى باللفظ ففيه ان هذه الهوهوية ان كانت هو الاتحاد الحكائى اللازم لكل كاشف مع المنكشف قهرا المقصود للمتكلم بتبع قصد الافهام فهو حاصل و ان كان المقصود ان المتكلم يقصد كون اللفظ وجودا للمعنى بنظر استقلالى فلا يساعد عليه وجدان كل متكلم حتى هذا القائل.
الثانية قوله و لا يكاد يمكن جعل لفظ كذلك الا لمعنى واحد الخ ففيه ان اخذ الاستقلال فى الارادة بمعنى الانفراد فى التصور الاستعمالى ينافى لحاظ معنيين و اما ان كان المراد لحاظ المعنى فى ذاته فلا تنافى لامكان تصور معان متعددة معا و اما قوله حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه الخ ففيه انه ان كان المراد من تبعية اللحاظ ان لحاظا واحدا متعلق بالمعنى