أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٢٨ - «اصل» فى شرح الفاظ العموم
تحت الحكم ذاتا يرفع الشك ببركة لفظة كل من دون حاجة الى مقدمات الحكمة و لو شك فى شمول الحكم له حال فسقه فلا تعرض لها من هذه الجهة فلا بد من رفع الشك من اجراء مقدمات الحكمة.
و منها النكرة فى سياق النفى او النهى بدعوى ان العدم اذا نسب الى طبيعة يستلزمه عقلا نفى جميع الافراد بخلاف الوجود فانه يكفى فى وجودها وجود فرد واحد لما اشتهر بينهم من ان عدم الطبيعة بعدم جميع الافراد و وجودها بوجود فرد واحد ففيه ان كل عدم بديل وجود نفسه فلو لوحظ الطبيعة المدخولة للنفى مهملة يتحقق عدمها بعدم فرد واحد ايضا كما فى وجودها و ان لوحظت مطلقة بمعنى اللابشرط القسمى فكما ان عدمها بعدم جميع الافراد وجودها ايضا بوجود جميعها فشمول عدم الطبيعة بمقدار ما اعتبر لها من الوجود و لا يعقل ان يكون وجود واحد مقابل لجميع اعدام الطبيعة و اما لحاظ صرف الوجود لها فقد عرفت سابقا انه يتصور على وجوه لا تنفع فى المقام قال فى الكفاية لكن لا يخفى انها تفيده اذا اخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد انتهى و هو يوافق ما ذكرنا من ان نفس اسناد النفى الى الطبيعة لا يقتضى العموم عقلا ما دام لم يحرز انها ملحوظة بنحو الاطلاق و الارسال و معه لا فرق بين النفى و الاثبات و لكن لا اشكال فى دلالة لا رجل فى الدار على العموم عرفا بخلاف فى الدار رجل فتدبر.
و منها الجمع المحلى باللام كالمؤمنون بل المفرد المحلى بها و هل الدلالة على العموم بالوضع او بمقدمات الحكمة وجوه